التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة رقم 114 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1886، ص 1951
نُشر
16 تشرين الثاني 1965
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة رقم 114 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1886، ص 1951)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذاالنظام (نظام معلمي المؤسسات والمعاهد في القوات المسلحة لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا نظام الخدمة المدنية رقم 74 لسنة 1965 ونظام الموظفين المدنيين رقم 1 لسنة 1958 وتعديلاته المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك . تعني كلمة (الوزير) وزير …

المادة 3

المادة 3- أ- تسري احكام نظام الخدمة المدنية رقم 74 لسنة 1965 على جميع المعلمين الذين يتم تحويلهم الى موظفين مدنيين في المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة، في درجات مصنفة والمعلمين الذين يجري تعيينهم وفاقا لأحكامه. ب- تسري احكام …

اسأل مساعدك عن نظام معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية