الجريدة الرسميةالعدد 1886ص 195116 تشرين الثاني 1965
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا نظام الخدمة المدنية رقم 74 لسنة 1965 ونظام الموظفين
المدنيين رقم 1 لسنة 1958 وتعديلاته المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك .
تعني كلمة (الوزير) وزير الدفاع.
وتعني عبارة (وكيل الوزارة او رئيس الدائرة) المدير العام للتعبئة والعلاقات العامة .
وتعني كلمة (الموظف) كل شخص معين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخله في ملاك معلمي المؤسسات
التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة وكل شخص يعين بعقد بموجب احكام هذا النظام .
وتعني كلمة (المستخدم) كل شخص يستخدم في المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة براتب شهري مقطوع.