التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الجنسية / صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 805 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 524، ص 200
نُشر
1 حزيران 1936
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الجنسية / صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 805 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 524، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الجنسية / صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة من قانون الجنسية لسنة 1928 غير ساري

رقم 805 لسنة 1936 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 524، ص 200، نُشر في 1 حزيران 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يعدل الذيل الثاني لانظمة الجنسية المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1930 كما يلي:- (م) عن اضافة أي عضو او اعضاء من عائلة حامل شهادة جنسية او تجنس (200) مل.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الجنسية / صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة من قانون الجنسية لسنة 1928.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية