نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الجنسية / صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 805 لسنة 1936
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 524، ص 200
- نُشر
- 1 حزيران 1936
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الجنسية / صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 805 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 524، ص 200)
حياة القانون
نظام الجنسية / صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة من قانون الجنسية لسنة 1928 غير ساري
رقم 805 لسنة 1936 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 524، ص 200، نُشر في 1 حزيران 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون جنسية شرق الاردن
رقم 113 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يعدل الذيل الثاني لانظمة الجنسية المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1930 كما يلي:-
(م) عن اضافة أي عضو او اعضاء من عائلة حامل شهادة جنسية او تجنس (200) مل.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام الجنسية / صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة من قانون الجنسية لسنة 1928.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.