شاراك السلوك الحسن ولمن تمنح
المادة 1-
تمنح شارات السلوك الحسن الى جميع افراد الجيش العربي الذين دون النقيب رتبة او الذين يتقاضون دون الثماني ليرات فلسطينية
راتباً شهرياً وهي بمثابة شهادة تقدير من لدن صاحب السمو الامير على السلوك الحسن ويرمز اليها بشريطة تثبت على الذراع
الايسر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 376)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.