الخدمة الطويلة للشارات
المادة 2-
تمنح شارات السلوك الحسن بعد انقضاء المدد التالية في الخدمة:-
شارة واحدة بعد خدمة ثلاث سنوات
شارتان بعد خدمة ست سنوات
ثلاث شارات بعد خدمة اثنتي عشرة سنة
اربعة شارات بعد خدمة ثماني عشرة سنة
خمسة شارات بعد خدمة ثلاث وعشرين سنة
ست شارات بعد خدمة ثماني وعشرين سنة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 376)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.