التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
اعادة الشارات المفقودة شارة واحدة المادة 14- يعاد الى ضابط الصف او الجندي شارة السلوك الحسن التي انتزعت منه عندما يتم نصف مدة السلوك الحسن اي سنة واحدة بدون ان يسجل عليه اي ذنب في سجل سلوكه بالقيادة واذا خسر الشخص اكثر من شارة واحدة يجب عليه عندئذ ان يتم نصف مدة السلوك الحسن من تاريخ خسرانه آخر شارة قبلما تعاد اليه آخر شارة خسرها ويجب ان يتم نصف مدة السوك الحسن الآخر قبلما تعاد اليه الشارة التي تليها وهكذا. لا تعاد شارة السلوك الحسن الى الشخص اذا كان متغيباً او موقوفا ينتظر المحاكمة لذنب يستوجب تسجيله في سجل السلوك بالقيادة.

الإحالة

المادة 14 من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 376)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية