تعريف راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة
المادة 15-
راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة هو جائزة تمنحها حكومة صاحب السمو الامير مكافأة على خدمة حسنة صادقة في الجيش
العربي ويمنح لجميع الافراد الذين يستحقون شارات السلوك الحسن بموجب المادة الاولى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 376)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.