تنزيل الرتبة
المادة 9-
يمنح ضابط الصف الذي نزلت رتبته الى رتبة يستحق فيها شارة السلوك الحسن فوراً الشارات التي كان يستحقها بالرتبة التي
نزل اليها بموجب المادة العاشرة وان تراعى الذنوب المسجلة عليه في سجل سلوكه بالقيادة ( انظر المادة عشرة خسران الشارات
).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 376)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.