خسران الشارات
المادة 10-
يخسر كل فرد من افراد الجيش العربي شارة واحدة عن كل جزاء من الجزاآت الواردة في المادة السادسة انهاء لوظيفة الضابط
الذي اوقع اي جزاء يستوجب فقدان المذنب شارة السلوك الحسن ان يأخذها منه قبل خروجه من حضرته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 376)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.