التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
شاراك السلوك الحسن ولمن تمنح المادة 1- تمنح شارات السلوك الحسن الى جميع افراد الجيش العربي الذين دون النقيب رتبة او الذين يتقاضون دون الثماني ليرات فلسطينية راتباً شهرياً وهي بمثابة شهادة تقدير من لدن صاحب السمو الامير على السلوك الحسن ويرمز اليها بشريطة تثبت على الذراع الايسر.

الإحالة

المادة 1 من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 376)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية