فقدان الشارات عند الترميج
المادة 11-
يفقد ضابط الصف او الجندي شارات السلوك الحسن عند ترميجه من الخدمة اذا كان سبب الترميج احد الامرين التاليين:-
أ- سوء السلوك.
ب- الحكم من قبل محكمة عسكرية او نظامية او مجلس تأديبي بالسجن لمدة تستوجب اخراجه من الجيش العربي بعد انتهاء تلك
المدة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 376)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.