اعادة الشارات المفقودة شارة واحدة
المادة 14-
يعاد الى ضابط الصف او الجندي شارة السلوك الحسن التي انتزعت منه عندما يتم نصف مدة السلوك الحسن اي سنة واحدة بدون
ان يسجل عليه اي ذنب في سجل سلوكه بالقيادة واذا خسر الشخص اكثر من شارة واحدة يجب عليه عندئذ ان يتم نصف مدة السلوك
الحسن من تاريخ خسرانه آخر شارة قبلما تعاد اليه آخر شارة خسرها ويجب ان يتم نصف مدة السوك الحسن الآخر قبلما تعاد
اليه الشارة التي تليها وهكذا.
لا تعاد شارة السلوك الحسن الى الشخص اذا كان متغيباً او موقوفا ينتظر المحاكمة لذنب يستوجب تسجيله في سجل السلوك
بالقيادة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 376)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.