القيمة التي يجب دفعها
المادة 16-
يحسب راتب السلوك والحسن والخدمة الطويلة بمعدل 10 ملات يومياً عن كل شارة سلوك حسن بحسب الشروط التالية على ان لا
يتجاوز هذا الراتب الثلاثمائة مل لكل شهر على اطلاقه
بعد خدمة ثلاث سنوات وكان لدى الشخص شارة واحدة
= = ست = = = = شارتان
= = اثنتا عشرة سنة وكان لدى الشخص ثلاث شارات
= = ثمانية عشرة سنة وكان لدى الشخص اربع شارات
= = ثلاثة وعشرين سنة وكان لدى الشخص خمس شارات
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 376)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.