الخدمة السابقة
المادة 3-
اذا اعيد ضابط الصف او الجندي بعد ترميجه الى الخدمة في الجيش العربي خلال مدة تنوف عن التسعين يوما فلا تحسب له مدة
خدمته السابقة في الجيش العربي من المدة المطلوبة لمنحه شارات السلوك الحسن او راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 376)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.