نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بمقتضى المادة 19 من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 803 لسنة 1936
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 535، ص 346
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1936
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بمقتضى المادة 19 من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 803 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 535، ص 346)
حياة القانون
نظام صادر بمقتضى المادة 19 من قانون الجنسية لسنة 1928 غير ساري
رقم 803 لسنة 1936 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 535، ص 346، نُشر في 1 تشرين الأول 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون جنسية شرق الاردن
رقم 113 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 1
المادة 1
يمدد العمل بالنظام المؤرخ في 1935/9/2 والمنشور في الصحيفة 428 من العدد 495 من الجريدة الرسمية سنة اخرى تبتدئ من
16 ايلول سنة 1936.
اسأل مساعدك عن نظام صادر بمقتضى المادة 19 من قانون الجنسية لسنة 1928.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.