نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام توزيع رسوم المواد المشتعلة التي تحصلت خلال سنة 1935 بين البلديات رقم 802 لسنة 1936
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام توزيع رسوم المواد المشتعلة التي تحصلت خلال سنة 1935 بين البلديات رقم 802 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 346)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام توزيع رسوم المواد المشتعلة التي تحصلت خلال سنة 1935 بين البلديات ).
المادة 2
توزع الرسوم التي استوفتها دائرة الجمارك والمكوس والبالغة (7289) جنيهاً فلسطينياً بالنيابة عن البلديات خلال سنة 1935 كما يلي: ل ف 4749 بلدية عمان 309 = السلط 117 = مادبا 189 = الزرقاء 231 = الكرك 031 = الطفيلة 1121 = اربد 207 = جرش 151 = …
المادة 3
يلغى النظام الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة
1932 والمنشور في الصحيفتين 502 و 503 من العدد (373) من الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام توزيع رسوم المواد المشتعلة التي تحصلت خلال سنة 1935 بين البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.