التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام توزيع رسوم المواد المشتعلة التي تحصلت خلال سنة 1935 بين البلديات رقم 802 لسنة 1936

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام توزيع رسوم المواد المشتعلة التي تحصلت خلال سنة 1935 بين البلديات رقم 802 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام توزيع رسوم المواد المشتعلة التي تحصلت خلال سنة 1935 بين البلديات ).

المادة 2

توزع الرسوم التي استوفتها دائرة الجمارك والمكوس والبالغة (7289) جنيهاً فلسطينياً بالنيابة عن البلديات خلال سنة 1935 كما يلي: ل ف 4749 بلدية عمان 309 = السلط 117 = مادبا 189 = الزرقاء 231 = الكرك 031 = الطفيلة 1121 = اربد 207 = جرش 151 = …

المادة 3

يلغى النظام الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 والمنشور في الصحيفتين 502 و 503 من العدد (373) من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام توزيع رسوم المواد المشتعلة التي تحصلت خلال سنة 1935 بين البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية