التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ( صادر بموجب قانون الجيش العربي لسنة 1927 ) رقم 816 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 539، ص 25
نُشر
1 تشرين الثاني 1936
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ( صادر بموجب قانون الجيش العربي لسنة 1927 ) رقم 816 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 539، ص 25)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ( صادر بموجب قانون الجيش العربي لسنة 1927 ) غير ساري

رقم 816 لسنة 1936 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 539، ص 25، نُشر في 1 تشرين الثاني 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

مادة منفردة: يلغى نظام شارات السلوك الحسن وراتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 المؤرخ في 1936/10/17 والمنشور في العدد 539 من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام ( صادر بموجب قانون الجيش العربي لسنة 1927 ).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية