نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ( صادر بموجب قانون الجيش العربي لسنة 1927 ) رقم 816 لسنة 1936
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 539، ص 25
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1936
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ( صادر بموجب قانون الجيش العربي لسنة 1927 ) رقم 816 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 539، ص 25)
حياة القانون
نظام ( صادر بموجب قانون الجيش العربي لسنة 1927 ) غير ساري
رقم 816 لسنة 1936 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 539، ص 25، نُشر في 1 تشرين الثاني 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون الجيش العربي لسنة 1927
رقم 112 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 1
المادة 1
مادة منفردة:
يلغى نظام شارات السلوك الحسن وراتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 المؤرخ في 1936/10/17 والمنشور في العدد
539 من الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام ( صادر بموجب قانون الجيش العربي لسنة 1927 ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.