التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الاوقاف / صادر بمقتضى المادتين (6 و 12) من قانون الاوقاف رقم 26 لسنة 1966. رقم 41 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 914
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 9145 نيسان 1966

تسري احكام نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم (16) لسنة 1970 وأي تشريع يعدله او يحل محله على موظفي وزارة الاوقاف المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود المشمولة وظائفهم في موازنة الاوقاف ويستثنى الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم من المواد المفتوحة.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الاوقاف / صادر بمقتضى المادتين (6 و 12) من قانون الاوقاف رقم 26 لسنة 1966. رقم 41 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية