التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الاوقاف / صادر بمقتضى المادتين (6 و 12) من قانون الاوقاف رقم 26 لسنة 1966. رقم 41 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 914
نُشر
5 نيسان 1966
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الاوقاف / صادر بمقتضى المادتين (6 و 12) من قانون الاوقاف رقم 26 لسنة 1966. رقم 41 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الاوقاف / صادر بمقتضى المادتين (6 و 12) من قانون الاوقاف غير ساري

رقم 41 لسنة 1970 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 914، نُشر في 5 نيسان 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الاوقاف لسنة 1970 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم (16) لسنة 1970 وأي تشريع يعدله او يحل محله على موظفي وزارة الاوقاف المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود المشمولة وظائفهم في موازنة الاوقاف ويستثنى الموظفون الذين يتقاضون …

اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الاوقاف / صادر بمقتضى المادتين (6 و 12) من قانون الاوقاف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية