التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1926، ص 98
نُشر
5 حزيران 1966
المواد
18
آخر تعديل
1985
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1926، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية غير ساري

رقم 26 لسنة 1966 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1926، ص 98، نُشر في 5 حزيران 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
4 2
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1985
1985بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 17 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 13

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1985 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 17 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 5 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 11 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 29 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 31 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 76 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 5 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 4 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 5 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 49 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 53 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 142 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966ساري
نظام كلية الدعوة واصول الدين رقم 17 لسنة 1982 · صادر بمقتضى المادة (15)ساري

غير سارية (3)

يحلّ محلّقانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 16 لسنة 1962غير ساري
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الاوقاف رقم 41 لسنة 1970 · صادر بمقتضى المادتين (6 و 12)غير ساري
نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 51 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون رقم (26) لسنة 1966غير ساري

لم يُجمع بعد 10

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (10)

1- ان الوكالة العامة المعطاة للمحامي من مدير الاوقاف العام اثناء سريان نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية لسنة 1962 الذي نص على ان لمدير الاوقاف العام صلاحية تمثيل الدوائر التابعة للاوقاف في المخاصمات واقامة الدعوى او بتوكيل أي محام ، هي وكالة معتبرة وق رقم 52 لسنة 19691969
01 يتضح من نص الفقرتين (و) و (ز) من المادة الخامسة من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 26 لسنة 1966 أن المشرع حدد الخدمات المقبولة للتقاعد بالنسبة لموظفي الاوقاف والشؤون الاسلامية على الصورة الاتية: 1- خدمات الموظف في دائرة الاوقاف التي تبدأ من 11966
ان دائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية والتي سميت بالقانون رقم 32 لسنة1970 بوزارة الاوقاف هي الشخصية المعنوية بنص المادة الثالثة من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 26 لسنة 1966 والدعوى تقام على الشخصية المعنوية وليس على هيئة اخرى من هيئات هذه الشخصي1966
تفسير أحكام نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 وقانون الأوقاف رقم 26 لسنة 19661966
1- أن وزارة الاوقاف -حسبما يتبين من نص المادة (3) المعدلة من قانون الاوقاف رقم (26) لسنة 1966- هي الشخصية المعنوية التي يحق لها أن تقاضي في الدعاوى المقامة منها أو عليها. 2- أن المادة السادسة من قانون الاوقاف قد أناطت بمجلس الاوقاف صلاحية التوكيل1966
تفسيرالفقرة (ز) من المادة السابعة من قانون الاوقاف رقم 26 لسنة 19661966
01 يملك مجلس الوزراء الصلاحية لاحالة المستدعي على التقاعد ما دام انه من موظفي الاوقاف ويخضع لاحكام قانون التقاعد عملا بالمادة (6/و) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (26) لسنة 1966 0 02 ان حكم القرار الصادر عن اللجنة العليا لشؤون الار1966
01 ان العلم اليقيني الذي يقوم مقام التبليغ هو علم صاحب الشأن بفحوى القرار وأسبابه وان علم الوكيل بالقرار لا يشكل علما يقينيا بالقرار بالنسبة للموكل اذ ان علم الموكل في مثل هذه الحالة هو علم افتراضي، ومن المقرر أن العلم اليقين الذي يقوم مقام التبليغ رقم 221 لسنة 19871987
تفسير المادة 6/هـ من قانون الاوقاف رقم 26 لسنة 1966 على ضوء المادة 169/هـ من نظام الخدمة المدنية رقم 1 السنة 1988 . وتفسير المادة 107 من الدستور ، وتفسير المادة 7 من قانون الأوقاف .1988
قرار لتفسير المادة (8) من قانون الاوقاف رقم (26) لسنة 1966 والمواد 52،54 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79 ) لسنة 1966 والمادة (24) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 .1987
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 1966) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. ب-تعني كلمة (حكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. ج-تعني عبارة (الاوقاف والشؤون والمقدسات …

المادة 3

اهداف وزارة الاوقاف: أ- المحافظة على المساجد واموال الاوقاف وصيانتها وتنميتها وادارة شؤونها. ب- العناية بتطوير المسجد ليؤدي رسالته في مجالات التربية الاسلامية. جـ- إذكاء روح التضحية والجهاد والثبات في الامة وتقوية الروح المعنوية من خلال …

المادة 4

لدائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويجوز لها ان تقاضي بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاية غاية اخرى النائب العام او أي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها …

المادة 5

ترتبط دائرة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالوزير ويدير شؤونها:- أ- مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. ب-الوكيل. ج-جهاز تنفيذي.

المادة 6

أ- (1) يتألف المجلس من الوزير رئيساً ووكيل الوزارة وممثل عن كل من وزارات الداخلية والتربية والتعليم والأشغال العامة والإعلام يعينه الوزير المختص على أن لا تقل درجته عن الأولى أو يكون بمرتبة وكيل أو مدير في وزارته ، وخمسة أعضاء يتم اختيارهم …

المادة 7

أ - يمارس المجلس الصلاحيات التالية: 1- رسم السياسة العامة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 2- وضع الخطط اللازمة لاستثمار أموال الأوقاف وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون. 3- وضع مشروع الموازنة في بداية كل سنة مالية …

المادة 8

أ- تعفى جميع معاملات ودعاوي واملاك الوقف من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ، ويستثنى من هذا الإعفاء الضرائب التي تتحقق على الابنية الوقفية التي ينشئها الغير على أراضي الوقف المؤجرة لهم وتستوفي هذه الضرائب منهم خلال فترة سريان …

المادة 9

أ- يؤسس تحت مراقبة المجلس صندوق مركزي لجميع واردات الاوقاف والشؤون الاسلامية تدفع منه النفقات المصرح بها بموجب الميزانية السنوية. ب- يعتبر جزء من واردات الصندوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة ما يخصص كل عام من ضريبة الخدمات الاجتماعية …

المادة 10

تنتقل للمجلس الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (1) لسنة 1954.

المادة 11

تنظم دائرة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية حساباتها وسجلاتها طبقاً لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة او طبقاً للاصول المتبعة في وزارة المالية وتكون سجلاتها وقيودها خاضعة للتدقيق من قبل هيئة محاسبة قانونية معترف بها يعتمدها المجلس ، كما …

المادة 12

أ- يؤسس في مركز كل محافظة او لواء او قضاء يختارة قاضي القضاة مجلس مؤلف من: 1- القاضي الشرعي / رئيساً. 2- مدير الأيتام / عضوا دائما. 3- أحد موظفي وزارة المالية يختاره قاضي القضاة بعد موافقة وزير المالية. 4- عضوين آخرين يعينهما قاضي القضاة …

المادة 13

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة أو بالغرامة من (10 - 100 ) دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من نظام الأوقاف رقم (142) لسنة 1966م.

المادة 14

تعتبر أموال الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وحقوقها كأموال الخزينة العامة وتحصل وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي قانون يحل محله.

المادة 15

لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس أن يصدر أنظمة خاصة تنفيذاً لغايات أحكام هذا القانون.

المادة 16

تبقى التوكيلات والإنابات الصادرة عن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بموجب القوانين والأنظمة السابقة معتبرة كأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 17

يلغى قانون الأوقاف رقم (16) لسنة 1962 وكافة التعديلات التي طرأت عليه كما تلغى المواد (5و6و7و8و9و10) وتعديلاتها من نظام ضريبة الخدمات الإجتماعية رقم (1) لسنة 1954 وجميع الأحكام في القوانين والأنظمة السابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام …

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية