نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الاوقاف / صادر بمقتضى المادتين (6 و 12) من قانون الاوقاف رقم 26 لسنة 1966. رقم 41 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 1912، ص 914
- نُشر
- 5 نيسان 1966
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الاوقاف / صادر بمقتضى المادتين (6 و 12) من قانون الاوقاف رقم 26 لسنة 1966. رقم 41 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 914)
حياة القانون
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الاوقاف / صادر بمقتضى المادتين (6 و 12) من قانون الاوقاف غير ساري
رقم 41 لسنة 1970 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 914، نُشر في 5 نيسان 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
تسري احكام نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم (16) لسنة 1970 وأي تشريع يعدله او يحل محله على موظفي وزارة الاوقاف المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود المشمولة وظائفهم في موازنة الاوقاف ويستثنى الموظفون الذين يتقاضون …
اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الاوقاف / صادر بمقتضى المادتين (6 و 12) من قانون الاوقاف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.