التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة 43 من قانون البلديات. رقم 38 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2242، ص 824
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2242ص 8241 حزيران 1970

تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بمقتضى هذا النظام: أ- رؤساء البلديات ب-الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او قضائية او اختصاص او ادارة. ج- الموظفون غير المصنفين و الموظفين بعقود الذين تزيد رواتبهم عن (80) دينارا في الشهر. د- الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل او بدل ضيافة. هـ- الموظفون الذين يتقاضون مكافآت او اجور او تعويض او بدل جلسات لقاء تمثيلهم البلدية في الشركات او الدوائر او المؤسسات او المجالس او السلطات او الهيئات الاستشارية او اللجان.

الإحالة

المادة 4 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة 43 من قانون البلديات. رقم 38 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2242، ص 824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية