نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة 43 من قانون البلديات. رقم 38 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2242، ص 824
- نُشر
- 1 حزيران 1970
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة 43 من قانون البلديات. رقم 38 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2242، ص 824)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
تمنح علاوة غلاء معيشة اضافية شهرية لموظفي البلديات وفقا للاسس التالية: أ- علاوة مقدارها (4) دنانير لموظفي الصنف الثاني المصنفين. ب- علاوة مقدارها (3) دنانير لموظفي الصنف الاول المصنفين. ج- علاوة مقدارها (3) دنانير للموظفين غير المصنفين …
المادة 3
المادة 4
تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بمقتضى هذا النظام: أ- رؤساء البلديات ب-الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او قضائية او اختصاص او ادارة. ج- الموظفون غير المصنفين و الموظفين بعقود الذين تزيد رواتبهم عن (80) دينارا في الشهر. د- …
المادة 5
لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة او مكافآت او اجور او تعويض او بدل جلسات او بدل تمثيل او بدل ضيافة الواردة في المادة (4) من هذا النظام وتؤدي العلاوة الاعلى فقط في هذه الحالات وتستثنى من ذلك العلاوات التالية: أ- علاوة غلاء المعيشة …
اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة 43 من قانون البلديات..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.