نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952. رقم 40 لسنة 1970
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1108، ص 913
- نُشر
- 22 أيار 1952
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952. رقم 40 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 913)
حياة القانون
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني غير ساري
رقم 40 لسنة 1970 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 913، نُشر في 22 أيار 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون الخط الحجازي الاردني
رقم 23 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني لسنة 1970 ) ويعمل به اعتبارا
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تطبق على موظفي الخط الحجازي الاردني احكام نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم (16) لسنة 1970
واي تشريع يعدله او يحل محله.
اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.