الجريدة الرسميةالعدد 2226ص 2961 آذار 1970
يكون قيم المكتبة (امينها) مسؤولا عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها واثاثها وادواتها ومعداتها
ويرتبط بكفالة مالية معقولة وفق ما يقرره المجلس البلدي تضمن حقوق البلدية في موجودات المكتبة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2226ص 2961 آذار 1970
الإحالة
المادة 10 من نظام مكتبة بلدية اربد العامة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2226، ص 296)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.