التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكتبة بلدية اربد العامة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2226، ص 296
نُشر
1 آذار 1970
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكتبة بلدية اربد العامة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2226، ص 296)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكتبة بلدية اربد العامة لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يهدف هذا النظام الى وضع سياسة طويلة الامد ترمي الى تنمية المكتبة وترقيتها واغنائها وتوسيع خدماتها لتحقيق اهدافها على خير وجه ممكن.

المادة 3

تكون المكتبة مؤسسة شعبية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الاهداف التالية: أ- رفع مستوى الثقافة الشعبية لابناء مدينة اربد والمقيمين فيها وزائريها واتاحة فرص التثقيف لجميع الراغبين في المطالعة. ب- تشجيع …

المادة 4

ولتحقيق هذه الغايات المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا النظام تطبق المبادئ والاجراءات التالية ما امكن ذلك: أ- تفتح المكتبة ابوابها لجميع الناس على السواء رجالا ونساء وكبارا وصغارا وتضم المكتبة من مواد المطالعة والوان النشاط الثقافي ما …

المادة 5

يشرف على وضع السياسة العامة للمكتبة مجلس امناء مستقل يؤلف من رئيس بلدية اربد رئيسا ومن خمسة اعضاء آخرين ينتخبهم المجلس البلدي من المواطنين البارزين القاطنين في مدينة اربد وتكون مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، ولهذا …

المادة 6

يتم نصاب المجلس القانوني بالاكثرية العادية وتكون القرارات ملزمة ونهائية اذا اقرتها الاكثرية العادية شريطة ان لا يقل عدد الموافقين عن ثلاثة اشخاص واذا تغيب عضو عن ثلاث جلسات متوالية يكون فاقدا عضويته.

المادة 7

يضع مجلس الامناء في الاوقات المناسبة اقتراحا مفصلا بموازنة المكتبة ويدرس المجلس البلدي هذا الاقتراح ويعدله بالشكل المناسب ، ويصبح نافذ المفعول بعد اقراره بالطرق الرسمية المقررة ويكون لمجلس الامناء حق تعديل بنود الانفاق بعد استصدار موافقة …

المادة 8

يضع مجلس الامناء تعليمات مفصلة كاملة للشروط الادارية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامناء واصول التصرف بالمكتبة وشروط الاعارة والتأمينات والعقوبات المالية والادارية وجميع الامور الاخرى التي تتعلق بتنظيم النشاط المكتبي وتحسين سبل الاستفادة من …

المادة 9

يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الادارية فيها قيم للمكتبة (امين المكتبة) ذو مؤهل علمي وكفاءة ومندوب يعينه المجلس البلدي ويكون القيم السكرتير التنفيذي لمجلس الامناء وله حق البحث في جميع الامور التي تعرض على مجلس …

المادة 10

يكون قيم المكتبة (امينها) مسؤولا عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها واثاثها وادواتها ومعداتها ويرتبط بكفالة مالية معقولة وفق ما يقرره المجلس البلدي تضمن حقوق البلدية في موجودات المكتبة.

المادة 11

يقدم مجلس الامناء للمجلس البلدي سنويا ومع اقتراح الموازنة الجديدة تقريرا عاما عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الامور التي توضح عمل المؤسسة وما حققته من اهداف في العام الماضي وخطة …

اسأل مساعدك عن نظام مكتبة بلدية اربد العامة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية