التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مكتبة بلدية اربد العامة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2226، ص 296
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2226ص 2961 آذار 1970

يقدم مجلس الامناء للمجلس البلدي سنويا ومع اقتراح الموازنة الجديدة تقريرا عاما عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الامور التي توضح عمل المؤسسة وما حققته من اهداف في العام الماضي وخطة عملها للعام او الاعوام المقبلة.

الإحالة

المادة 11 من نظام مكتبة بلدية اربد العامة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2226، ص 296)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية