التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مكتبة بلدية اربد العامة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2226، ص 296
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2226ص 2961 آذار 1970

تكون المكتبة مؤسسة شعبية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الاهداف التالية: أ- رفع مستوى الثقافة الشعبية لابناء مدينة اربد والمقيمين فيها وزائريها واتاحة فرص التثقيف لجميع الراغبين في المطالعة. ب- تشجيع المواطنين على استخدام اوقات الفراغ استخداما واعيا خلاقا. ج- تشجيع المواهب والمهارات العلمية الادبية والفنية ونشر الانتاج المبدع في النواحي على اوسع نطاق ممكن. د- بعث الثقافة (الادب الشعبي) والترويج لها وتشويق المواطنين للتمتع بها وتقديرها حق قدرها هـ- تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تهيئة الوسائل للبحث العلمي الحر.

الإحالة

المادة 3 من نظام مكتبة بلدية اربد العامة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2226، ص 296)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية