التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الخدمة الاحتياطية لمسرحي القوات الاردنية /صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون القوة الاحتياطية رقم 33 لسنة 1947 رقم 34 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2242، ص 818
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2242ص 8181 حزيران 1970

المادة 2- يرتبط افراد القوة الاحتياطية بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية من تاريخ الانفكاك من الخدمة الفعلية في هذه القوات الى ان يبلغ الفرد سن الخامسة والاربعين ان كان فنيا وسن الاربعين ان لم يكن كذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام الخدمة الاحتياطية لمسرحي القوات الاردنية /صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون القوة الاحتياطية رقم 33 لسنة 1947 رقم 34 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2242، ص 818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية