الجريدة الرسميةالعدد 2242ص 8181 حزيران 1970
المادة 2- يرتبط افراد القوة الاحتياطية بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية من تاريخ الانفكاك من الخدمة الفعلية في
هذه القوات الى ان يبلغ الفرد سن الخامسة والاربعين ان كان فنيا وسن الاربعين ان لم يكن كذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2242ص 8181 حزيران 1970
الإحالة
المادة 2 من نظام الخدمة الاحتياطية لمسرحي القوات الاردنية /صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون القوة الاحتياطية رقم 33 لسنة 1947 رقم 34 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2242، ص 818)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.