نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الاراضي المكشوفة في منطقة بلدية طولكرم / صادر بمقتضى البند الاول للفقرة (أ) من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1961
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1583، ص 1564
- نُشر
- 2 كانون الأول 1961
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الاراضي المكشوفة في منطقة بلدية طولكرم / صادر بمقتضى البند الاول للفقرة (أ) من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1583، ص 1564)
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاراضي المكشوفة في منطقة بلدية طولكرم ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يحق للمجلس البلدي ان يكلف اصحاب الاراضي المكشوفة التي تقع على الشوارع باقامة اسوار حولها بموجب اخطار يبلغ الى صاحب او اصحاب الاراضي المكشوفة خلال مدة يفرضها يعين فيه نوع الاسوار الواجب اقامتها وارتفاعها والمواد التي تستعمل في …
المادة 3
المادة 3- اذا تقاعس او استنكف صاحب او اصحاب الاراضي المكشوفة عن اقامة الاسوار ضمن المدة المعينة يبادر المجلس
باقامة تلك الاسوار.
المادة 4
المادة 4- يجري تحصيل نفقات الاسوار المقامة من قبل المجلس كما تحصل اموال البلدية الاخرى.
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاراضي المكشوفة في منطقة بلدية طولكرم / صادر بمقتضى البند الاول للفقرة (أ) من المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.