نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم مسلخ امانة القدس صادر بمقتضى البند 19 من المادة 41 -أ- من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 71 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1589، ص 7
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1962
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم مسلخ امانة القدس صادر بمقتضى البند 19 من المادة 41 -أ- من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 71 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 7)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يستوفي مجلس امانة القدس اما مباشرة او بواسطة ملتزم مفوض من قبله الرسوم التالية عن كل رأس من الحيوانات يذبح في مسلخ امانة القدس. الرسوم ذبحية مجموع ومعاينة نقل الرسوم فلس فلس فلس 110 30 140 الخروف الكبير والصغير 90 30 120 الماعز …
المادة 3
المادة 3- يستوفي مجلس امانة القدس بالاضافة الى الرسوم المبينة في المادة الثانية من هذا النظام رسماً مقداره ديناران عن كل رأس من البقر والعجول يترتب خفظه في مخزن التبريد - بسبب المرض - عن كامل المدة المقررة طبياً.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- أ- لا تنقل الذبائح من المسلخ الا بعد تسديد الرسوم المفروضة بموجب المادة الثانية من هذا النظام كاملة لمجلس امانة القدس او لمن يفوضه مجلس الامانة باستلام الرسوم المذكورة. ب- تدفن الرسوم المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا النظام …
المادة 7
المادة 7- يحق لامين القدس مصادرة الذبائح التي تذبح خارج مسلخ امانة القدس ومصادرة اللحوم التي لم تقدم للمعاينة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام فاذا كانت صالحة للاكل تسلم للمعاهد الخيرية والا فتحرق او تتلف.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام رسوم مسلخ امانة القدس صادر بمقتضى البند 19 من المادة 41 -أ- من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.