التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم مسلخ امانة القدس صادر بمقتضى البند 19 من المادة 41 -أ- من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 71 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 7
نُشر
1 كانون الثاني 1962
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم مسلخ امانة القدس صادر بمقتضى البند 19 من المادة 41 -أ- من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 71 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم ( نظام رسوم مسلخ امانة القدس لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يستوفي مجلس امانة القدس اما مباشرة او بواسطة ملتزم مفوض من قبله الرسوم التالية عن كل رأس من الحيوانات يذبح في مسلخ امانة القدس. الرسوم ذبحية مجموع ومعاينة نقل الرسوم فلس فلس فلس 110 30 140 الخروف الكبير والصغير 90 30 120 الماعز …

المادة 3

المادة 3- يستوفي مجلس امانة القدس بالاضافة الى الرسوم المبينة في المادة الثانية من هذا النظام رسماً مقداره ديناران عن كل رأس من البقر والعجول يترتب خفظه في مخزن التبريد - بسبب المرض - عن كامل المدة المقررة طبياً.

المادة 4

المادة 4- يستوفي عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة امانة القدس غير المذبوحة في مسلخ الامانة مبلغ عشرين فلساً رسم معاينة.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز نقل الذبائح والسقط من المسلخ الا بواسطة السيارات الخاصة التابعة لمجلس امانة القدس او بواسطة سيارات متعهد يفوضه مجلس الامانة بذلك.

المادة 6

المادة 6- أ- لا تنقل الذبائح من المسلخ الا بعد تسديد الرسوم المفروضة بموجب المادة الثانية من هذا النظام كاملة لمجلس امانة القدس او لمن يفوضه مجلس الامانة باستلام الرسوم المذكورة. ب- تدفن الرسوم المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا النظام …

المادة 7

المادة 7- يحق لامين القدس مصادرة الذبائح التي تذبح خارج مسلخ امانة القدس ومصادرة اللحوم التي لم تقدم للمعاينة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام فاذا كانت صالحة للاكل تسلم للمعاهد الخيرية والا فتحرق او تتلف.

المادة 8

المادة 8- يستوفي مجلس امانة القدس الرسوم التالية عن زرابة الحيوانات في منطقة المسلخ قبل الذبح عن كل ليلة بعد الليلة الاولى. الخروف والماعز الكبير والصغير 10فلسات الحيوانات الاخرى 30 فلساً

المادة 9

المادة 9- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 10

المادة 10- يلغى نظام رسوم مسلخ بلدية القدس لسنة 1953 الصادر في ملحق رقم (1) للعدد 1162 من الجريدة الرسمية تاريخ 23 صفر 1373 الموافق 1 تشرين ثاني سنة 1953.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم مسلخ امانة القدس صادر بمقتضى البند 19 من المادة 41 -أ- من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية