التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام النقل علىالطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 1 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 868، ص 297
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 868ص 2971 آب 1946

أ- على كل صاحب سيارة ( باص ) يرغب في تسيير سيارته على خط نقل ركاب خاص ان يقدم طلبا لسلطة الترخيص لتمنحه اذنا بذلك. 2- لسلطة الترخيص ان تمنح صاحب الباص اذنا يبيح له استعمال سيارته على خط خاص. 3- اذا اذنت سلطة الترخيص بتسيير ( باص ) على خط خاص يجوز لها ان تشترط الشروط التي تستصوبها بما فيها الحد الاعلى للاجرة. 4- يعمل بالاذن الصادر بتسيير ( باص ) على خط خاص للمدة التي تعينها سلطة الترخيص. 5- على صاحب كل سيارة ( باص ) عندما يستعمل هذاالاذن ان يعلق لوحة مكتوبا عليها لفظة ( خاص ) في اعلى نمرة الطريق التي تسير عليها عادة سيارة الباص. 6- يكون لون اللوحة اسود ولون الحروف ابيض ولا يجوز ان يقل حجم الحروف التي تكتب علىاللوحة عن المقياس المعين للوحات ارقام السيارات.

الإحالة

المادة 10 من نظام النقل علىالطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 1 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 868، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية