الجريدة الرسميةالعدد 868ص 2971 آب 1946
أ- على كل صاحب سيارة ( باص ) يرغب في تسيير سيارته على خط نقل ركاب خاص ان يقدم طلبا لسلطة الترخيص لتمنحه اذنا بذلك.
2- لسلطة الترخيص ان تمنح صاحب الباص اذنا يبيح له استعمال سيارته على خط خاص.
3- اذا اذنت سلطة الترخيص بتسيير ( باص ) على خط خاص يجوز لها ان تشترط الشروط التي تستصوبها بما فيها الحد الاعلى
للاجرة.
4- يعمل بالاذن الصادر بتسيير ( باص ) على خط خاص للمدة التي تعينها سلطة الترخيص.
5- على صاحب كل سيارة ( باص ) عندما يستعمل هذاالاذن ان يعلق لوحة مكتوبا عليها لفظة ( خاص ) في اعلى نمرة الطريق
التي تسير عليها عادة سيارة الباص.
6- يكون لون اللوحة اسود ولون الحروف ابيض ولا يجوز ان يقل حجم الحروف التي تكتب علىاللوحة عن المقياس المعين للوحات
ارقام السيارات.