نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل علىالطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 1 لسنة 1946
- الجريدة الرسمية
- العدد 868، ص 297
- نُشر
- 1 آب 1946
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النقل علىالطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 1 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 868، ص 297)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:- أ- تعني عبارة ( سلطة الترخيص ) قائد الجيش العربي الاردني او اي شخص آخر مفوض من قبله. ب- وتعني عبارة ( صاحب السيارة ) الشخص الذي اصدرت سلطة الترخيص رخصة الباص …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
لسلطة الترخيص ان تمنح اذنا لصاحب اية سيارة باص يسمح له بموجبه باستعمال سيارته لنقل الركاب بالاجرة ، وللسلطة المذكورةان تعين شروطا تضمن سلامةالركاب وراحتهم وخصوصا فيما يتعلق بالمسائل التالية:- أ- الطريق التي يسار عليها. ب- عدد السفرات. ج- …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
1- لسلطة الترخيص ان ترفض أي طلب لتجديد اذن خط نقل الركاب علىالاسس التالية: أ- اذا لم تكن الخدمة مرضية. ب- اذا خولف شرط من الشروط الملحقة بالاذن. ج- اذا كان الشخص المرخص او اي شخص مستخدم عنده لسوق سيارة ( باص ) على خط نقل مرخص قد ادين اثناء …
المادة 9
المادة 10
أ- على كل صاحب سيارة ( باص ) يرغب في تسيير سيارته على خط نقل ركاب خاص ان يقدم طلبا لسلطة الترخيص لتمنحه اذنا بذلك. 2- لسلطة الترخيص ان تمنح صاحب الباص اذنا يبيح له استعمال سيارته على خط خاص. 3- اذا اذنت سلطة الترخيص بتسيير ( باص ) على خط …
المادة 11
المادة 12
كل شخص يخالف احكام هذا النظام او يقصر في القيام بالالتزامات المترتبة عليه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 19 من قانون النقل على الطرق. الجدول الرقم من الى 1 عمان القدس 2 عمان اربد 3 عمان السلط 4 مادبا عمان 5 عمان المحطة 6 الزرقاء …
اسأل مساعدك عن نظام النقل علىالطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق (.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.