التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النقل علىالطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 1 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 868، ص 297
نُشر
1 آب 1946
المواد
12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النقل علىالطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 1 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 868، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:- أ- تعني عبارة ( سلطة الترخيص ) قائد الجيش العربي الاردني او اي شخص آخر مفوض من قبله. ب- وتعني عبارة ( صاحب السيارة ) الشخص الذي اصدرت سلطة الترخيص رخصة الباص …

المادة 3

لا يجوز لاية سيارة ( باص ) اذن لها بالسير على خط نقل الركاب ان تتعاطى نقل الركاب على اية طريق غيرالطرق المدرجة في جدول هذا النظام.

المادة 4

يجب على كل صاحب سيارة ( باص ) يرغب في تسيير سيارته على طريق ما ان يقدم طلبا لسلطة الترخيص لتمنحه اذنا بذلك.

المادة 5

لسلطة الترخيص ان تمنح اذنا لصاحب اية سيارة باص يسمح له بموجبه باستعمال سيارته لنقل الركاب بالاجرة ، وللسلطة المذكورةان تعين شروطا تضمن سلامةالركاب وراحتهم وخصوصا فيما يتعلق بالمسائل التالية:- أ- الطريق التي يسار عليها. ب- عدد السفرات. ج- …

المادة 6

يعمل بالاذن الصادر بتسيير ( باص ) على خط نقل الركاب للمدة التي رخصت بها السيارة ويجوز تجديدها مع مراعاة احكام المادةالثامنة من هذا النظام - اذا جددت رخصة السيارة.

المادة 7

لا تستوفي اجرة تتجاوز الاجرةالمبينة في الشروط عند منح الاذن.

المادة 8

1- لسلطة الترخيص ان ترفض أي طلب لتجديد اذن خط نقل الركاب علىالاسس التالية: أ- اذا لم تكن الخدمة مرضية. ب- اذا خولف شرط من الشروط الملحقة بالاذن. ج- اذا كان الشخص المرخص او اي شخص مستخدم عنده لسوق سيارة ( باص ) على خط نقل مرخص قد ادين اثناء …

المادة 9

لا يجوز لمن اذن له بتسيير سيارة ( باص ) على خط نقل الركاب او على خط خاص بتحويل الاذن الصادر له الىاي شخص آخر بل عليه ان يسلمه عند انتهاء مدته الى سلطة الترخيص.

المادة 10

أ- على كل صاحب سيارة ( باص ) يرغب في تسيير سيارته على خط نقل ركاب خاص ان يقدم طلبا لسلطة الترخيص لتمنحه اذنا بذلك. 2- لسلطة الترخيص ان تمنح صاحب الباص اذنا يبيح له استعمال سيارته على خط خاص. 3- اذا اذنت سلطة الترخيص بتسيير ( باص ) على خط …

المادة 11

على السائق ان يحمل الاذن الصادر بمقتضى هذاالنظام في جميع الاوقات وان يبرزه لاي مأمور شرطة لدى الطلب للاطلاع عليه.

المادة 12

كل شخص يخالف احكام هذا النظام او يقصر في القيام بالالتزامات المترتبة عليه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 19 من قانون النقل على الطرق. الجدول الرقم من الى 1 عمان القدس 2 عمان اربد 3 عمان السلط 4 مادبا عمان 5 عمان المحطة 6 الزرقاء …

اسأل مساعدك عن نظام النقل علىالطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق (.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية