الجريدة الرسميةالعدد 868ص 2971 آب 1946
كل شخص يخالف احكام هذا النظام او يقصر في القيام بالالتزامات المترتبة عليه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
19 من قانون النقل على الطرق.
الجدول
الرقم من الى
1 عمان القدس
2 عمان اربد
3 عمان السلط
4 مادبا عمان
5 عمان المحطة
6 الزرقاء عمان
7 الفحيص عمان
8 ناعور عمان
9 وادي السير عمان
10 جرش عمان
11 جرش عجلون - الحصن - اربد
12 اربد طبريا
13 اربد الرمثا
14 الكرك عمان
15 معان الطفيلة
الرقم من الى
16 معان عمان
17 عمان دمشق
18 اربد سحم الكفارات
19 اربد دمشق
20 اربد ام قيس
21 اربد مخربه ( عن طريق كفريوبا - الطيبة
22 اربد بيسان
23 اربد الرمثا - الطرة - الشجرة - عمراوة
24 عمان الشونة - دامية - الكفرين
25 كفرنجة عنجرة - عجلون - اربد
26 اربد جرش ( عن طريق حوارة - الصريح )
27 اربد حوارة - بريقه - صره - حرثا - البيوضة - الطرة
28 كفرنجة عجلون - جرش - الكتة - عمان
29 اربد الكورة
30 اربد دير السعنة - الطيبة - صما
31 اربد درعا