التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام النقل علىالطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 1 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 868، ص 297
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 868ص 2971 آب 1946

كل شخص يخالف احكام هذا النظام او يقصر في القيام بالالتزامات المترتبة عليه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 19 من قانون النقل على الطرق. الجدول الرقم من الى 1 عمان القدس 2 عمان اربد 3 عمان السلط 4 مادبا عمان 5 عمان المحطة 6 الزرقاء عمان 7 الفحيص عمان 8 ناعور عمان 9 وادي السير عمان 10 جرش عمان 11 جرش عجلون - الحصن - اربد 12 اربد طبريا 13 اربد الرمثا 14 الكرك عمان 15 معان الطفيلة الرقم من الى 16 معان عمان 17 عمان دمشق 18 اربد سحم الكفارات 19 اربد دمشق 20 اربد ام قيس 21 اربد مخربه ( عن طريق كفريوبا - الطيبة 22 اربد بيسان 23 اربد الرمثا - الطرة - الشجرة - عمراوة 24 عمان الشونة - دامية - الكفرين 25 كفرنجة عنجرة - عجلون - اربد 26 اربد جرش ( عن طريق حوارة - الصريح ) 27 اربد حوارة - بريقه - صره - حرثا - البيوضة - الطرة 28 كفرنجة عجلون - جرش - الكتة - عمان 29 اربد الكورة 30 اربد دير السعنة - الطيبة - صما 31 اربد درعا

الإحالة

المادة 12 من نظام النقل علىالطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 1 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 868، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية