التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام النقل علىالطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 1 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 868، ص 297
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 868ص 2971 آب 1946

لسلطة الترخيص ان تمنح اذنا لصاحب اية سيارة باص يسمح له بموجبه باستعمال سيارته لنقل الركاب بالاجرة ، وللسلطة المذكورةان تعين شروطا تضمن سلامةالركاب وراحتهم وخصوصا فيما يتعلق بالمسائل التالية:- أ- الطريق التي يسار عليها. ب- عدد السفرات. ج- العلامات المميزة والالوان. د- مواعيد سير الباصات والحد الاعلى للاجور واعلانها في الباصات. هـ- عدد الركاب.

الإحالة

المادة 5 من نظام النقل علىالطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 1 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 868، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية