التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام النقل علىالطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 1 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 868، ص 297
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 868ص 2971 آب 1946

1- لسلطة الترخيص ان ترفض أي طلب لتجديد اذن خط نقل الركاب علىالاسس التالية: أ- اذا لم تكن الخدمة مرضية. ب- اذا خولف شرط من الشروط الملحقة بالاذن. ج- اذا كان الشخص المرخص او اي شخص مستخدم عنده لسوق سيارة ( باص ) على خط نقل مرخص قد ادين اثناء العمل بجرم بمقتضى قانون النقل علىالطرق او بمقتضى اي قانون او نظام آخر يتعلق بخط اية سيارة ( باص ). 2- لسطلةالترخيص عندما تجدد الاذن ان تعدل الشروط الموضوعة وفقا للمادة الخامسة. 3- لسلطةالترخيص اثناء العمل بالاذن ان تلغيه او توقف العمل به بناء على اي سبب من الاسباب يخولها اياه رفض تجديد الاذن بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة. 4- يستأنف كل من تضرر من القرار الذي اتخذته سلطةالترخيص بمقتضى هذه المادة الى قائد الجيش العربي الاردني ويكون قراره نهائيا.

الإحالة

المادة 8 من نظام النقل علىالطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 1 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 868، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية