الجريدة الرسميةالعدد 868ص 2971 آب 1946
1- لسلطة الترخيص ان ترفض أي طلب لتجديد اذن خط نقل الركاب علىالاسس التالية:
أ- اذا لم تكن الخدمة مرضية.
ب- اذا خولف شرط من الشروط الملحقة بالاذن.
ج- اذا كان الشخص المرخص او اي شخص مستخدم عنده لسوق سيارة ( باص ) على خط نقل مرخص قد ادين اثناء العمل بجرم بمقتضى
قانون النقل علىالطرق او بمقتضى اي قانون او نظام آخر يتعلق بخط اية سيارة ( باص ).
2- لسطلةالترخيص عندما تجدد الاذن ان تعدل الشروط الموضوعة وفقا للمادة الخامسة.
3- لسلطةالترخيص اثناء العمل بالاذن ان تلغيه او توقف العمل به بناء على اي سبب من الاسباب يخولها اياه رفض تجديد
الاذن بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.
4- يستأنف كل من تضرر من القرار الذي اتخذته سلطةالترخيص بمقتضى هذه المادة الى قائد الجيش العربي الاردني ويكون قراره
نهائيا.