التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام النقل علىالطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 1 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 868، ص 297
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 868ص 2971 آب 1946

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:- أ- تعني عبارة ( سلطة الترخيص ) قائد الجيش العربي الاردني او اي شخص آخر مفوض من قبله. ب- وتعني عبارة ( صاحب السيارة ) الشخص الذي اصدرت سلطة الترخيص رخصة الباص باسمه. ج- وتعني لفظة ( باص ) كل سيارة عمومية مرخصة بحمل سبعة اشخاص او اكثر ومعدة للايجار. وتعني عبارة ( خط نقل الركاب ) تسيير سيارة ( باص ) واحدة او اكثر على اية طريق كما هو مبين في الجدول المرفق. وتعني عبارة ( خط نقل ركاب خاص ) تسيير سيارة ( باص ) واحدةاو اكثر على اية طريق غير مدرجة في الجدول المرفق.

الإحالة

المادة 2 من نظام النقل علىالطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 1 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 868، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية