الجريدة الرسميةالعدد 866ص 25210 تموز 1946
لمدير الاوقاف العام الوظائف والصلاحيات التالية:-
أ- يجوز لمدير الاوقاف العام بوصفه ممثلا للاوقاف الاسلامية ان يقيم الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها
بذاته او ان يوكل بذلك احد مستخدمي الاوقاف او احد المحامين وان يرافع في كل دعوى للاوقاف بذاته او بواسطة من يوكله.
ب- يقوم المدير العام بذاته او بيواسطة من ينتدبه من المستخدمين بالتفتيش حسب اللزوم ومراقبة اعمال الموظفين وتطبيق
حركاتهم بمقتضى الانظمة المرعية.
ج- يرتبط بالمدير العام جميع الموظفين والمستخدمين من الناحية الادارية وتقدم اليه جميع الشكاوى سواء اكانت متعلقة
بادارة الاوقاف او باحد مستخدميها وكذلك جميع الطلبات والايضاحات من اي نوع كانت.
د- القيام بتأجير جميع عقارات الاوقاف وتوقيع القيود.
هـ- تنفيذ قرارات المجلس الاعلى.
و- مراقبة الجمعيات الخيرية مهما كانت غايتها والعمل على تطبيق انظمة هذه المؤسسات المرعية.