التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الاوقاف ( رقم 25 لسنة 1946) رقم 802 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 866، ص 252
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 866ص 25210 تموز 1946

لمدير الاوقاف العام الوظائف والصلاحيات التالية:- أ- يجوز لمدير الاوقاف العام بوصفه ممثلا للاوقاف الاسلامية ان يقيم الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بذاته او ان يوكل بذلك احد مستخدمي الاوقاف او احد المحامين وان يرافع في كل دعوى للاوقاف بذاته او بواسطة من يوكله. ب- يقوم المدير العام بذاته او بيواسطة من ينتدبه من المستخدمين بالتفتيش حسب اللزوم ومراقبة اعمال الموظفين وتطبيق حركاتهم بمقتضى الانظمة المرعية. ج- يرتبط بالمدير العام جميع الموظفين والمستخدمين من الناحية الادارية وتقدم اليه جميع الشكاوى سواء اكانت متعلقة بادارة الاوقاف او باحد مستخدميها وكذلك جميع الطلبات والايضاحات من اي نوع كانت. د- القيام بتأجير جميع عقارات الاوقاف وتوقيع القيود. هـ- تنفيذ قرارات المجلس الاعلى. و- مراقبة الجمعيات الخيرية مهما كانت غايتها والعمل على تطبيق انظمة هذه المؤسسات المرعية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الاوقاف ( رقم 25 لسنة 1946) رقم 802 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 866، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية