التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي رقم 2 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 864، ص 232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 864ص 2325 حزيران 1946

لا يطبق النظام المالي رقم (1) لسنة 1946 علىالجيش العربي الاردني اذ يستمر في تطبيق النظام المالي المنشور في العدد (466) من الجريدة الرسمية مع تعديلاته على الجيش المذكور قبل ان يعدل هذا النظام بوجب النظام المالي رقم (1) لسنة 1946.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي رقم 2 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 864، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية