التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الصحي للضفة الغربية من المملكة رقم 126 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 223116 كانون الأول 1965

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- أ- الوزير : وزير الصحة. ب- المشتركون وهم :- 1- جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة او من موازنة الدوائر الحكومية بموجب قوانينها الخاصة وكذلك المستخدمين برواتب مقطوعة وموظفي الدوائر والمؤسسات الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليها . 2- الموظفون المحالون على التقاعد بعد نفاذ هذا النظام . 3- كل اردني راغب بالاشتراك شريطة ان يتقدم بطلب خطي يوافق عليه وزير الصحة او من ينيبه . 4- المنتفعون وهم - افراد العائلة الذين يعتبر المشترك مسؤولا عن اعالتهم شرعا. ج- المستشفى - كل مستشفى حكومي قائم الان او سينشأ في المستتقبل . د- المركز الطبي - المراكز والعيادات الطبية الحالية القائمة الان او التي ستؤسس لغايات هذا النظام . هـ- المعالجة - كل خدمة تقدم للمشترك من فحوصات سريرية ومخبرية وتصوير او علاج بالاشعة او فحوصات ومعالجة اختصاصية او عمليات جراحية كما تشمل ايضا الولادة والعناية بالحوامل والاطفال وغير ذلك ضمن الامكانات المتوفرة لوزارة الصحة .

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الصحي للضفة الغربية من المملكة رقم 126 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية