التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التأمين الصحي للضفة الغربية من المملكة رقم 126 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 223116 كانون الأول 1965

المادة 3- بدل الاشتراك (500) فلس شهريا يقتطع من الراتب او يدفع شهريا ويكون الاشتراك :- أ- الزاميا للموظفين والمستخدمين في دوائر الدولة وللمتقاعدين بعد نفاذ هذا النظام لمن يزيد دخله عن مائة دينار. ب- طوعيا للمتقاعد قبل نفاذ هذا النظام ولافراد الجمهور.

الإحالة

المادة 3 من نظام التأمين الصحي للضفة الغربية من المملكة رقم 126 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية