نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التركات ضادر بمقتضى المادة (14) من قانون التركات للاجانب وغير المسلكين رقم (8) لسنة 1941 رقم 800 لسنة 1946
- الجريدة الرسمية
- العدد 867، ص 800
- نُشر
- 1 آب 1946
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التركات ضادر بمقتضى المادة (14) من قانون التركات للاجانب وغير المسلكين رقم (8) لسنة 1941 رقم 800 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 867، ص 800)
حياة القانون
نظام التركات ضادر بمقتضى المادة (14) من قانون التركات للاجانب وغير المسلكين غير ساري
رقم 800 لسنة 1946 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 867، ص 800، نُشر في 1 آب 1946
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1946 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يستعاض عن الفقرات (ج) ،( د)، (ه)، من المادة الرابعة من نظام التركات بالفقرات التالية: ج- عندما يكون المتوفي أجنبيا ويطلب خطياً قنصله او ممثله المعتمد الذي تتناول صلاحيته شرق الاردن تعيين مدير التركة د- في ايه حالة ترى فيها المحكمة انه من …
المادة 4
تعدل المواد( 5، 6، 7- ج ) من النظام الاصلي كمايلي: 5- في أية حالة من الحالات المبينه في المادة الرابعة من هذا النظام تعين المحكمة مديراً للتركة ببراءة تعين وعندما يكون المتوفي قد عين في وصيته منذ لها ويكون هذا راغبا في تنفيذ الوصية يعين …
المادة 5
تعدل المادة( 13) من النظام الاصلي كما يلي:- اي رصيد من اموال المتوفي الاجنبي لم يوزع من قبل المحكمة او المدير يسلم للتصرف به الى قنصل هذا الاجنبي ذي الصلاحي في شرق الاردن( واذا كان ليس له قنصل) يدفع امانه لوزارة المالية ريثما يصدر وزير …
اسأل مساعدك عن نظام التركات ضادر بمقتضى المادة (14) من قانون التركات للاجانب وغير المسلكين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.