التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام حول منع دخول حيوانات الفصيلة البقرية من الحبشة والصومال والارتيريا الى شرق الاردن رقم 601 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 846، ص 18
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 846ص 1816 تشرين الأول 1946

بسبب انتشار مرض الطاعون البقري في الصومال والحبشة والارتيريا وعملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (و) من المادة 19 من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 آمر بما هو آت:- 1- يمنع استيراد ما يأتي من الحبشة والصومال والارتيريا الى شرق الاردن. أ- الجاموس والبقر والغنم والماعز. ب- الجلود الغير مدبوغة. ج- القش التبن الزبل العلف الاخضر والجاف.

الإحالة

المادة 1 من نظام حول منع دخول حيوانات الفصيلة البقرية من الحبشة والصومال والارتيريا الى شرق الاردن رقم 601 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 846، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية