المادة 10- لقائد الجيش العربي ان يجدد باوقات مختلفة وبحسب الظروف اجور المساجين وتكون الوحدة الزمانية (نصف ساعة)
اي ان تشغيل مسجون ما بوقت مهما كان قصيرا يعتبر نصف ساعة ويستوفي السجين اجورا باعتبار ساعات العمل فقط.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من نظام تشغيل المساجين وفقا للفقرة الخامسة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 809 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من نظام تشغيل المساجين وفقا للفقرة الخامسة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 809 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 296)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.