التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشغيل المساجين وفقا للفقرة الخامسة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 809 لسنة 1927

غير ساري
المواد
15
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشغيل المساجين وفقا للفقرة الخامسة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 809 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 296)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشغيل المساجين وفقا للفقرة الخامسة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 غير ساري

رقم 809 لسنة 1927 · 15 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام تشغيل المساجين لسنة 1936

المادة 2

المادة 2- يستخدم كل محكوم بالسجن ( ما عدا المذكورين في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام ) بالاشغال داخل السجن او خارجه للمنافع العامة او لمصلحة السجين نفسه.

المادة 3

المادة 3- يشترط بان يكون السجين قادرا على العمل وبان لا يكون ذلك العمل مرهقا له ولا ضارا بصحته.

المادة 4

المادة 4- اذا امتنع اي سجين عن تأدية العمل المكلف به دون مبرر يكره عليه.

المادة 5

المادة 5- اشغال المساجين نوعان الاول ما يكلف العمل به مقابل اجور والثاني ما يكون لمصلحة الحكومة.

المادة 6

المادة 6- الاشغال التي يتقاضى عنه السجين اجورا:- أ- الاعمال اليدوية لمصلحة الافراد داخل السجن ب- الاعمال التي لا تكون لمنفعة الحكومة خارج السجن

المادة 7

المادة 7- الاشغال التي يسوغ اكراه السجين عليها:- أ- الاعمال لمصلحة الحكومة داخل السجن ب- الاعمال لمصلحة الحكومة خارج السجن

المادة 8

المادة 8- لا يسوغ تشغيل المساجين باعمال خاصة او منزلية ما خلا في المناسبات الآتية:- أ- يجوز تشغيلهم باعمال يدوية داخل السجن لمصلحة ضباط الجيش العربي وموظفيه وموظفي الحكومة شريطة ان يوافق قائد المنطقة او قائد المعسكر. ب- يجوز ايضا تشغيلهم …

المادة 9

المادة 9- يحظر على مأموري السجون استخدام المساجين بامور خاصة مهما كان نوعها ومهما كان سببها.

المادة 10

المادة 10- لقائد الجيش العربي ان يجدد باوقات مختلفة وبحسب الظروف اجور المساجين وتكون الوحدة الزمانية (نصف ساعة) اي ان تشغيل مسجون ما بوقت مهما كان قصيرا يعتبر نصف ساعة ويستوفي السجين اجورا باعتبار ساعات العمل فقط.

المادة 11

المادة 11- ينال السجين عن اتعابه بمعدل ستين بالمائة وما يفيض عن هذا المبلغ يحجز بصندوق ليصرف على الصناعات ومنفعة المساجين العامة باشراف قائد المنطقة.

المادة 12

المادة 12- الدراهم المتجمدة باسم السجين تحتفظ بها ادارة السجن لتسليمه اياها حين خروجه من السجن ولا يجوز حجزها لتسديد غرامات وإذا توفي السجين فلورثته الحق باستيفائها بحسب النصوص الشرعية.

المادة 13

المادة 13- بموجب هذا النظام يجوز لقائد الجيش العربي ان يأمر بتشغيل المساجين المحكومين بالمراكز والمخافر على ان لا يقل عدد المساجين الذين يرسلون للمخافر عن عشرة اشخاص وان يكونوا بادارة مأمور سجن او ضابط صف لا تقل رتبته عن نائب.

المادة 14

المادة 14- لا يسوغ تشغيل المحكومين بالجرائم السياسية او بالحبس من اجل الديون.

المادة 15

المادة 15- ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام تشغيل المساجين وفقا للفقرة الخامسة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية