نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشغيل المساجين وفقا للفقرة الخامسة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 809 لسنة 1927
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشغيل المساجين وفقا للفقرة الخامسة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 809 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 296)
حياة القانون
نظام تشغيل المساجين وفقا للفقرة الخامسة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 غير ساري
رقم 809 لسنة 1927 · 15 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- لا يسوغ تشغيل المساجين باعمال خاصة او منزلية ما خلا في المناسبات الآتية:- أ- يجوز تشغيلهم باعمال يدوية داخل السجن لمصلحة ضباط الجيش العربي وموظفيه وموظفي الحكومة شريطة ان يوافق قائد المنطقة او قائد المعسكر. ب- يجوز ايضا تشغيلهم …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- لقائد الجيش العربي ان يجدد باوقات مختلفة وبحسب الظروف اجور المساجين وتكون الوحدة الزمانية (نصف ساعة) اي ان تشغيل مسجون ما بوقت مهما كان قصيرا يعتبر نصف ساعة ويستوفي السجين اجورا باعتبار ساعات العمل فقط.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- بموجب هذا النظام يجوز لقائد الجيش العربي ان يأمر بتشغيل المساجين المحكومين بالمراكز والمخافر على ان لا يقل عدد المساجين الذين يرسلون للمخافر عن عشرة اشخاص وان يكونوا بادارة مأمور سجن او ضابط صف لا تقل رتبته عن نائب.
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام تشغيل المساجين وفقا للفقرة الخامسة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.