التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تشغيل المساجين وفقا للفقرة الخامسة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 809 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 13- بموجب هذا النظام يجوز لقائد الجيش العربي ان يأمر بتشغيل المساجين المحكومين بالمراكز والمخافر على ان لا يقل عدد المساجين الذين يرسلون للمخافر عن عشرة اشخاص وان يكونوا بادارة مأمور سجن او ضابط صف لا تقل رتبته عن نائب.

الإحالة

المادة 13 من نظام تشغيل المساجين وفقا للفقرة الخامسة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 809 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 296)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية