المادة 8- لا يسوغ تشغيل المساجين باعمال خاصة او منزلية ما خلا في المناسبات الآتية:-
أ- يجوز تشغيلهم باعمال يدوية داخل السجن لمصلحة ضباط الجيش العربي وموظفيه وموظفي الحكومة شريطة ان يوافق قائد المنطقة
او قائد المعسكر.
ب- يجوز ايضا تشغيلهم خارج السجن باعمال البلديات. وكذلك بموافقة قائد المنطقة يجوز ان يقوم سجين او اكثر باعمال
خارج السجن تعود لمصلحة رجال الجيش العربي وموظفيه وموظفي الحكومة او نوع هذه الاعمال يعود لرأي وموافقة قائد المنطقة
الا انه لا يجوز تشغيلهم باي عمل كان داخل المنازل الخاصة ويشترط ان لا تؤثر الاعمال الخاصة على الاعمال الحكومية
.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام تشغيل المساجين وفقا للفقرة الخامسة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 809 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام تشغيل المساجين وفقا للفقرة الخامسة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 809 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 296)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.