التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم جوقة موسيقى الجيش العربي لسنة 1936 رقم 812 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 135
نُشر
1 نيسان 1936
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم جوقة موسيقى الجيش العربي لسنة 1936 رقم 812 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 135)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم جوقة موسيقى الجيش العربي لسنة 1936 غير ساري

رقم 812 لسنة 1936 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 135، نُشر في 1 نيسان 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

مادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم جوقة موسيقى الجيش العربي لسنة 1936 ).

المادة 2

مادة 2- اذا استؤجرت الجوقة للعزف في حفلات خاصة تكون الرسوم التي تستوفى عن مدة عزفها بحسب الترتيب التالي: أ- اذاكان المستأجر احد افراد الاهلين فالرسوم ثلاث ليرات فلسطينية عن كل ساعة. ب- واذا كان احد موظفي الحكومة فالرسوم ليرة واحدة وخمسمائة …

المادة 3

مادة 3- توزع هذ الرسوم على الوجه الآتي:_ 1- 40 بالمائة واردات لصندوق الجيش العربي. 2- 60 بالمائة توزع على افراد الجوقة بنسبة رواتبهم.

المادة 4

مادة 4- ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم جوقة موسيقى الجيش العربي لسنة 1936.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية