نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم جوقة موسيقى الجيش العربي لسنة 1936 رقم 812 لسنة 1936
- الجريدة الرسمية
- العدد 520، ص 135
- نُشر
- 1 نيسان 1936
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم جوقة موسيقى الجيش العربي لسنة 1936 رقم 812 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 135)
حياة القانون
نظام رسوم جوقة موسيقى الجيش العربي لسنة 1936 غير ساري
رقم 812 لسنة 1936 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 135، نُشر في 1 نيسان 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
مادة 2- اذا استؤجرت الجوقة للعزف في حفلات خاصة تكون الرسوم التي تستوفى عن مدة عزفها بحسب الترتيب التالي: أ- اذاكان المستأجر احد افراد الاهلين فالرسوم ثلاث ليرات فلسطينية عن كل ساعة. ب- واذا كان احد موظفي الحكومة فالرسوم ليرة واحدة وخمسمائة …
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام رسوم جوقة موسيقى الجيش العربي لسنة 1936.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.